عن عمر بن الخطاب: أنه سمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: «أتاني الليلةَ آتٍ من عند ربي عز وجل- قال: وهو بالعقيق-؛ وقال: صَلِّ في هذا الوادي المبارك، وقال: عمرة في حجة» . «قلت: إسناده صحيح على شرط الشيخين.
[قال الإمام] :
«فائدة» : زاد أحمد في آخر الحديث:
قال الوليد: يعني: ذا الحليفة.
قلت: ويشهد لما قال؛ حديث ابن عمر رضي الله عنه: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أريَ وهو في مُعرَّسِه من ذي الحليفة في بطن الوادي، فقيل له: إنك ببطحاءَ مباركة. أخرجه البخاري «5/ 16» . ففي الحديث فضيلة الصلاة في ذي الحليفة، وذلك أعم من أن تكون فريضة أو نافلة، وليس فيه دليل لركعتي الإحرام التي يفعلها الحجاج، إذ لم تثبتا عن النبي - صلى الله عليه وسلم: فمن صلى فريضة أو نافلة مطلقة؛ فقد أصاب الفضيلة إن شاء الله تعالى.
صحيح سنن أبي داود (6/ 58)
- «وعن ابن عباس: «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقت لأهل المشرق العقيق» . حسنه الترمذى «ص 242» . منكر.
قلت: والحديث عندى منكر لمخالفته للأحاديث المتقدمة قريبا عن عائشة وجابر وابن عمر في أن النبى - صلى الله عليه وسلم - وقت لأهل العراق ذات عرق.
والعقيق قبلها بمرحلة أو مرحلتين كما ذكر ابن الأثير في النهاية فهما موضعان