فهرس الكتاب

الصفحة 7803 من 8195

السؤال: نعم.

الجواب: ثانيًا هل هو معترف وإلا مدعى عليه ..

السؤال: نعم.

الجواب: فإن كان مدعى عليه فليس من السهل الإتيان بكل مرة بأربعة شهود.

السؤال: نعم.

الجواب: وإذا كان اعترف فنعم يقام عليه الحد عن كل مرة أي نعم، ولكن ليس الضروري بل ليس من الجائز أن تجمع الحدود عليه مرة واحدة فيما إذا كان غير محصن خشية أن يهلك، واضح؟

السؤال: نعم واضح يا شيخ.

السؤال: نعم، وإذا كان محصن في هذه الحالة؟

الجواب: يرجم ..

السؤال: سينتهي.

الجواب: نعم.

(الهدى والنور /209/ 09: 22: 00)

[قال صديق خان] : وذهب ابن عباس إلى أنه لا حد على مملوك حتى يتزوج؛ تمسكا بقوله - تعالى: {فَإِذَا أُحْصِنَّ} الآية.

وأجيب بأن المراد بالإحصان هنا: الإسلام.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت