فهرس الكتاب

الصفحة 6666 من 8195

مداخلة: يا شيخ ما حكم أخذ مال التعويض في حالة الحوادث بين السيارات؟

الشيخ: ممن؟

مداخلة: يعني: متصادمان سيارتين وأحدهما مخطئ، فالذي يرتكب عليه الخطأ يطلب من المخطئ أن يدفع له مثلًا بتقرير من المرور.

الشيخ: ما في مانع.

(فتاوى رابغ(7) /00: 10: 11)

مداخلة: بالنسبة لشراء السيارة شيخنا، البنك يشترط أنه السيارة تُؤَمَّن تأمينًا شاملًا؛ حتى نحفظ حقه، هذا إذا تلفت السيارة، هذا يجوز شيخنا؟

الشيخ: التأمين الشامل لا يجوز.

(الهدى والنور / 133/ 55: 39: 00)

يسأل أحد الإخوة أنه يعمل في التجارة، وأحيانًا يكون في الباخرة بضاعة وهذه البضاعة تُقَدَّر بثمن ملايين الدولارات، وصاحب البضاعة اللِّي هو يعني: مثلًا أوروبي أو أجنبي يتحايل على شركة التأمين، فيقول لشركة التأمين: بأن البضاعة قد سُرِقت من الباخرة ويقتنعون بكلامهم، ثم تأتي البضاعة إلى دبي مثلًا وتُباع بمقدار مليون؟

الشيخ: وأصل قيمتها كم؟

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت