فهرس الكتاب

الصفحة 56 من 8195

-تطهير النجاسات: الغائط، البول من الآدمي، والروث من الخيل والبغال والحمير، والدم، والمذي.

-يكون التطهير غالبا بالماء لتطهير الدماء وما شابهه. قالت أسماء بنت أبي بكر: جاءت امرأة إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقالت: إحدانا يصيب ثوبها من دم الحيضة كيف تصنع؟ فقال: «تحته ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه» «متفق عليه» .

-وتطهر الأرض النجسة بالمكاثرة كما في حديث الأعرابي، وبالشمس، والريح إذا لم يبق أثر النجاسة، وهو اختيار الشيخ «11» .

-ويطهر الإناء الذي ولغ فيه الكلب بغسله بالماء سبع مرات، وتعفيره مرة بالتراب.

-ويطهر ما أصابه المذي وبول الغلام الرضيع بالنضح والرش، والأول اختيار الشيخ «15» دون بول الجارية.

-ويطهر النعل بمسحه بالأرض.

-والإهاب بالدبغ، ولو إهاب خنزير.

-وتطهر النجاسة بالاستحالة، واختاره شيخ الإسلام «14» وابن القيم في «الإغاثة» .

انظر بطلان الفرق بين القليل والكثير من النجاسة في «تفسير القرطبي» «8/ 263» وفي «تفسير ابن كثير» «1/ 416» .

-طهارة شعر الميتة وصوفها في «أحكام القرآن» للجصاص «1/ 140 - 141» وفتاوى السبكي «1/ 139»

[الثمر المستطاب (1/ 6) ] .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت