فهرس الكتاب

الصفحة 4270 من 8195

-والصلاة على الميت المسلم فرض كفاية، لأمره - صلى الله عليه وسلم - بها في أحاديث أذكر منها حديث زيد بن خالد الجهني:

«أن رجلا من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - توفي يوم خيبر، فذكروا ذلك لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: «صلُّوا على صاحبكم» ، فتغيَّرت وجوه الناس لذلك، فقال: «إن صاحبكم غل في سبيل الله» ، ففتشنا متاعه فوجدنا خرزا من خرز اليهود لا يساوي درهمين! ».

أحكام الجنائز [103] .

من يُستثنى من وجوب صلاة الجنازة

-ويستثنى من ذلك شخصان فلا تجب الصلاة عليهما:

الأول: الطفل الذي لم يبلغ، لان النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يصل على ابنه ابراهيم عليه السلام، قالت عائشة رضي الله عنها:

«مات ابراهيم بن النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو ابن ثمانية عشر شهرا، فلم يصل عليه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -» .

الثاني: الشهيد، لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يصل على شهداء أحد وغيرهم، وفي ذلك ثلاثة أحاديث سبق ذكرها في المسألة «32» ، «ص 25» .

ولكن ذلك لا ينفي مشروعية الصلاة عليهما بدون وجوب كما يأتي من الأحاديث.

أحكام الجنائز [103] .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت