فهرس الكتاب

الصفحة 4799 من 8195

«عن ابن عمر مرفوعا [فى] قضاء رمضان: «إن شاء فرق وإن شاء تابع» . رواه الدارقطنى. ضعيف.

[قال الإمام بعد أن أورد أحاديث الباب] : وخلاصة القول أنه لا يصح في التفريق ولا في المتابعة حديث مرفوع, والأقرب جواز الأمرين كما قال أبو هريرة رضى الله عنه.

[إرواء الغليل تحت حديث رقم (943) ]

[قال الإمام في تعقباته على الشيخ سيد سابق رحمه الله] : ومن قضاء رمضان:

قوله: «قضاء رمضان لا يجب على الفور بل يجب وجوبا موسعا في أي وقت وكذلك الكفارة» .

قلت: هذا يتنافى مع قوله تعالى: {وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ} [آل عمران: 133] فالحق وجوب المبادرة إلى القضاء حين الاستطاعة، وهو مذهب ابن حزم 6/ 260 وليس يصح في السنة ما يعارض ذلك.

وأما استدلال المؤلف على عدم الوجوب بقوله: «فقد صح عن عائشة أنها كانت تقضي ما عليها من رمضان في شعبان. رواه أحمد ومسلم ولم تكن تقضيه عند قدرتها على القضاء» .

فليس بصواب لأنه ليس في حديث عائشة أنها كانت تقدر أن تقضيه فورا بل فيه عكس ذلك فإن لفظ الحديث عند مسلم 3/ 154 - 155:

«كان يكون على الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان الشغل

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت