فهرس الكتاب

الصفحة 3572 من 8195

قال الإمام في تلخيص الصفة فقرة 163:

وأما القنوت في الوتر فيشرع أحيانا.

وقال في أصل الصفة:

وكان - صلى الله عليه وسلم - يقنت في ركعة الوتر أحيانًا.

[أصل صفة الصلاة (3/ 968) ]

قال الإمام في تلخيص الصفة فقرة 165:

ومحله قبل الركوع خلافا لقنوت النازلة.

وقال في أصل الصفة: ويجعله قبل الركوع.

[أصل صفة الصلاة (3/ 968) ]

حديث أبى بن كعب: «أن النبى - صلى الله عليه وسلم - كان يقنت قبل الركوع» . رواه أبو داود. صحيح.

[قال الإمام] : قلت: ومما يقوي الحديث تلك الشواهد التي أشار إليها الحافظ، ويقويه أيضا حديث أنس بن مالك لما سئل عن القنوت في الصلاة قبل الركوع أو بعده؟ أجاب بقوله: قبله. ثم ذكر أن القنوت بعد الركوع إنما كان شهرا واحدا كما تقدم بيانه قبل حديث. وإذا تذكرنا أن أنسا رضي الله عنه كان يعتقد أن قنوت النازلة إنما كان بدؤه في حادثة القراء الذين قتلوا في بئر معونة، وأنه إنما قنت من

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت