فهرس الكتاب

الصفحة 5300 من 8195

بها الأصل، وخرج بعضها للبيهقي «5/ 54» . ولا يخالف ذلك قوله - صلى الله عليه وسلم - فيمن مات محرما: «اغسلوه بماء وسدر، وكفنوه في ثوبيه، ولا تخمروا وجهه ورأسه» .

رواه مسلم وغيره، وهو مخرج في «الإرواء» «4/ 198 - 199» . فإن هذا حكم خاص فيمن مات محرما، وحديث الترجمة في الأحياء، فاختلفا. انظر لتمام البحث «المحلى» .

السلسلة الصحيحة (6/ 2/ 942) .

سؤال: وردت بعض الآثار أنه لا يجوز دخول مكة إلا بالإحرام فهل هي صحيحة أو لا، وما هو حكم من دخل مكة بدون إحرام؟

جواب: لا نعلم حديثًا ثابتًا عن النبي - صلى الله عليه وسلم - يمنع المسلم من أن يدخل مكة إلا وهو محرم، هذا أولًا وثانيًا: قد حدث أن النبي - صلى الله عليه وسلم - دخل مكة وعليه خَوْذَة حربية، وهو لو دخلها مُحْرِمًا لدخلها حاسر الرأس كما تعلمون.

ولذلك استدل العلماء بدخول الرسول عليه السلام مكة وعليه الخوذة هذه أنه دخلها وهو حلال، دخلها وهو غير محرم؛ ومن هنا يؤخذ الجواب على السؤال الأخير: «ما حكم دخول مكة بغير إحرام، فهو أمر جائز إلا لمن كان قاصدًا للحج أو العمرة فَيَحْرُم عليه أن يجاوز الميقات -فضلًا- أن يدخل مكة وهو غير محرم، من أراد الحج أو العمرة لا بد من الإحرام، أما من لم يقصد الحج ولا العمرة فدخوله مكة كدخوله المدينة ولا فرق.

(الهدى والنور / 2/ 8.: 27: .. )

مداخلة: رجل [علم] بأنه إن لم يَطُف طواف الإفاضة يعود محرمًا، ومع ذلك تَعَمّد أن يخلع لباس الإحرام، فماذا عليه؟

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت