[قال صديق خان] :
ولو اختلعت نفسها بلا سبب؛ فجائز مع الكراهة.
[فعلق الألباني] :
قلت: فيه نظر؛ فقد تقدم قوله - صلى الله عليه وسلم: «أيما امرأة سألت زوجها الطلاق في غير ما بأس؛ فحرام عليها رائحة الجنة» ، ولا يظهر فرق جوهري بين الطلاق والخلع؛ لا سيما على القول بأن الخلع طلاق، فظاهر أن حكمهما واحد هنا، فيحرم عليها أن تختلع بلا سبب.
ويؤيده قوله - صلى الله عليه وسلم: «المختلعات هن المنافقات» ؛ وهو إن كان في سنده كلام؛ فلا بأس به للاستشهاد.
(التعليقات الرضية(2/ 269)
[قال الإمام] :
الحق أنه فسخ؛ كما بينه شيخ الإسلام، واحتج له في «الفتاوى» «3/ 31، 35، 38» . «2/ 273»
التعليقات الرضية (2/ 280) .