فهرس الكتاب

الصفحة 6193 من 8195

[قال صديق خان] :

ولو اختلعت نفسها بلا سبب؛ فجائز مع الكراهة.

[فعلق الألباني] :

قلت: فيه نظر؛ فقد تقدم قوله - صلى الله عليه وسلم: «أيما امرأة سألت زوجها الطلاق في غير ما بأس؛ فحرام عليها رائحة الجنة» ، ولا يظهر فرق جوهري بين الطلاق والخلع؛ لا سيما على القول بأن الخلع طلاق، فظاهر أن حكمهما واحد هنا، فيحرم عليها أن تختلع بلا سبب.

ويؤيده قوله - صلى الله عليه وسلم: «المختلعات هن المنافقات» ؛ وهو إن كان في سنده كلام؛ فلا بأس به للاستشهاد.

(التعليقات الرضية(2/ 269)

[قال الإمام] :

الحق أنه فسخ؛ كما بينه شيخ الإسلام، واحتج له في «الفتاوى» «3/ 31، 35، 38» . «2/ 273»

التعليقات الرضية (2/ 280) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت