فهرس الكتاب

الصفحة 112 من 8195

عن قتادة أن محمد بن سيرين حدثه عن أبي هريرة: أن نبي الله

-صلى الله عليه وسلم - قال: «إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبع مرات، السابعة بالتراب» . «إسناده صحيح على شرطهما» .

وعن عبد الله ابن مُغَفَّل: أنّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمر بقتل الكلاب، ثمّ قال: «ما لهم ولها؟ ! » ؛ فرخّص في كلب الصيد وفي كلب الغنم، وقال: «إذا ولغ الكلب في الإناء؛ فاغسلوه سبع مِرَارٍ، والثامنة عفِّروه بالتراب» . «إسناده صحيح على شرطهما» .

[قال الإمام] :

«تنبيه» : في هذا الحديث زيادة غسلة على حديث أبي هريرة الذي قبله؛

فينبغي الأخذ بالزائد من الحديث- كما هي القاعدة-. وقد ثبت القول بذلك عن

الحسن البصري، وبه قال أحمد.

وحاول بعضهم الجمع بين الحديثين بما فيه تكلف طاهر! ولذلك رده بعض

المحققين؛ وتجد شرح ذلك في «الفتح 1/ 222 - 223» .

[صحيح سنن أبي داود (1/ 130) ] .

السائل: بالنسبة لحديث فاغسلوه سبع مرات، والسابعة بالتراب، في لفظ آخر: «إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسله سبع مرات والثامنة عفروه بالتراب» ، بالنسبة لقضية السبع، يعني سبع مرار والثامنة، ايش يعني توجيهها الله يسلمك، يعني يجوز وجهان؟

الشيخ: الجواب يُؤْخَذ بالزائد فالزائد.

(الهدى والنور/428/ 01: 25: 00)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت