مداخلة: حلال؟
الشيخ: حرام، وهل يستقيم الظل والعود أعوج؟ فهو حرام.
مداخلة: هذا ألا يُشبه ذهب المرأة، أن هذا الرجل أَجَّر الشقة ودفع فيها أموالًا ..
الشيخ: كيف وأين الشبه؟ انتقل المال الحرام من شخص إلى شخص آخر بطريق شرعي هذا شيء, أما هنا الدار لا تزال له، فهو ينتفع من ريعها!
فلا شَبَه بين الأمرين إطلاقًا ..
مداخلة: على أساس عفوًا يعني ..
الشيخ: تفضل ..
مداخلة: على أساس أن الدار وإن لم تنتقل، لكن هذه إجارة، يعني: الشقة صارت مِلْك هذا المستأجر؟
الشيخ: لكن ثمرة ماذا؟ الإيجار ثمرة ماذا؟ أليس ثمرة ما جناه بالمال الحرام؟ !
مداخلة: نعم.
الشيخ: لا يستويان مثلا أبدًا, فهو حرام.
(الهدى والنور/383/ 45: 26: 00)
مداخلة: نحن نعلم أن الرجل إذا مات انتقل ماله إلى الورثة حلالًا، فإذا كان الولد أو الأولاد يعلمون أن الوالد كان لصًا أو يسرق الأموال، وعرفوا المصدر