الشيخ: سبق الجواب، نوعيته ألماني، روسي، بلغاري، إلى آخره.
(الهدى والنور / 536/ 44: 02: 00)
(الهدى والنور / 536/ 27: 05: 00)
مداخلة: إذا ثبت أن شخصًا باع شيئًا ما ليس في حوزته ولم يتمكن من تسليمه للمشتري وكان قد قبض الثمن، فما حكم الشرع، أليس فيه رد الثمن؟
الشيخ: لا بد؛ هذا بيع باطل.
(الهدى والنور / 215/ 55: 15: 00)
مداخلة: [حكم بيع التاجر ما لم يحزه] ؟
الشيخ: لا تبع ما ليس عندك، حديث في البخاري ومسلم «لا تبع ما ليس عندك» وهذه من أنواع المعاملات التي يقع فيها التجار اليوم، واسمعوا يا من كان من الحاضرين تاجرًا ما يجوز للمسلم يذهب مثلًا عند تاجر الحديد أو تاجر الخشب أو تاجر السيارات، أو أي قسم ماشي أنت من أنواع التجارة، تروح تشتري مثلًا مائة طن حديد أو أسمنت، وتدفع الثمن وخلاص، أنت امتلكت هذه الأطنان بهذه الأثمان، ما يجوز تبيعها لشخص ثاني إلا لما تحوزها، تفصلها عن المكان الذي اشتريت هذه البضاعة منه، تنقله إلى مكان يخصك أنت، أو شريك لك، أو تحطه من طريق مكان مأمون، المهم تنقل هذا المبيوع من مكان البيع إلى مكان آخر، هكذا كان أصحاب الرسول عليه السلام يقولون: نهانا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن نبيع الشيء بعد أن نشتريه حتى نحوزه إلى رحالنا.