فهرس الكتاب

الصفحة 7835 من 8195

مداخلة: يا شيخ بالنسبة للتركة المزكاة.

الشيخ: بالنسبة لأيش؟

مداخلة: التركة.

الشيخ: التركة.

مداخلة: الوالد توفي وكان فيه عنده أموال كان يزكيها، وزعنا التركة على الورثة يحق للوارث أن يزكي للتركة إذا أخذها قبل أن يمضي عليها عام؟

الشيخ: يعني: يزكي حصته اللي أخذها.

مداخلة: اللي أخذها.

الشيخ: أنت لما بتقول يحق، أظن بتعني هل يجب.

مداخلة: نعم هل يجب نعم.

الشيخ: الزكاة لا تجب على أي مال إلا بشرطين اثنين، الشرط الأول: أن يبلغ النصاب، والنصاب شرعًا عشرين دينار ذهب قديمًا، العشرين دينار ذهب تساوي اليوم عشر دنانير ذهبية إنجليزية مثلًا، هذه الدنانير العشرة الإنجليزية تساوي اليوم قرابة أربعمائة دينار أردني، فإذا كان هذا الوارث ورث أربعمائة دينار هذا الشرط الأول، وحال عليه الحول وهو الشرط الثاني وجب الزكاة، فإذا اختل أحد الشرطين لم يجب الزكاة، لكن هنا شيء وهو: لو تمسكنا بلفظ السؤال: هل يحق له؟ أنا بجاوب يحق له. لكن ليس هذا المقصود من السائل، ولذلك فهمنا من لفظه قصده واللفظ لا يعطي قصده، ثم رجعنا وبنينا على لفظه حكم ثاني، وهو أنه يحق لمن ورث مالًا بلغ نصابًا أن يعجل بالخير ويطلع في المية اثنين ونصف.

مداخلة: وهذا هو السؤال بعينه.

الشيخ: لكن أنا تحفظت قلت له: لعلك أنت تعني يجب قال: نعم. إذًا معناها

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت