فهرس الكتاب

الصفحة 6188 من 8195

حكم التحايل لإعفاء الولد من التجنيد بأن يطلق الأب زوجته -أم الولد- طلاقًا صوريًا!

مداخلة: شيخنا، كَثُر في مصر عندنا هذا المثال، عندنا الجيش إذا كان الولد وحيدًا لأبيه أو أمه يُعفى من التجنيد، فالناس الآن الرجل يذهب مع امرأته ويطلقها، طبعًا طلاق أي كلام، مش مقصود طلاق، يُثْبِت أنه طلقها عند المأذون الشرعي؛ حتى يقول إن الأم محتاجة إلى رعاية الولد، فيخرج بهذا من الجيش، سؤالان:

أولا: هل هذا يجوز؟

ثانيًا: إن جاز فهل يقع الطلاق أم لا؟ مع أن الرجل لا يقصد الطلاق، وإن كان دُوِّن في الوثائق الرسمية؟

الشيخ: طبعًا، الطلاق يقع هذا لا شك ولا ريب فيه.

مداخلة: مع كونه لا يقصد؟

الشيخ: نعم؛ لأن الطلاق كما تعلم قسمان: طلاق صريح وطلاق كناية.

والطلاق الذي هو طلاق كناية يُنْظَر فيه إلى القصد، فإذا قال المُطَلِّق أنا ما قصدت الطلاق أدين بقوله، وتُبُنّي قوله، أما إذا صَرّح بالطلاق فلا يسمع لنيته ...

مداخلة: هو لم يصرح، لكن المأذون سأله: أنت تطلق، قال: نعم. لكن ما يقصد طلاقًا.

الشيخ: المأذون أليس قد سجل بناء على ما جرى أنه طلق؟

مداخلة: نعم، أنه طَلّق.

الشيخ: هذا هو. بل هذا أقوى من أن يقول طلقتها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت