فهرس الكتاب

الصفحة 5119 من 8195

زكاة اثنين ونصف في المائة على أرباحها وعلى المبلغ الموجود عنده في وقت النصاب، في بعض البضائع تكون لا تمشي عنده، يعني: تكون فيها كساد .. لكن هي طبعًا [كاسدة لكن] لا تكون سيئة، تكون -مثلًا- موسمها ذهب.

الشيخ: أي نعم.

مداخلة: هل هذه يجوز التصدق فيها؟ لكن هي جيدة للفقير ..

الشيخ: مفهوم، الجواب من حيث الجواز يجوز، لكن ليس مُفَضَّلًا.

مداخلة: نعم.

الشيخ: لأن الله يقول: {وَلا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ} [البقرة: 267] ، هذا طبعًا الآية نزلت بالنسبة للتمر، التمر كما تعلمون أنواع، فكان أحدهم يأخذ التمر الرديء ويتصدق به، فأنزل الله عز وجل هذه الآية تربيةً لهم.

يعني: الإنسان يجب أن تسموا نفسه، وأن تصفوا عن المادِّيات بقدر الإمكان، ويشارك إخوانه الفقراء في الطعام الطيب أو الكسوة الطيبة أو أيّ شيء يُراد التصدق به، فهذا هو الأفضل، لكن هل يجوز؟

يجوز بلا شك، فهو خير من العدم، يعني: إخراج هذا النوع في الزكاة هو خير من العدم بلا شك، لكن خير منه أن تخرج مما هو أفضل منه، هذا هو الجواب.

مداخلة: {لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ} [آل عمران: 92] .

الشيخ: {ممَّا تُحِبُّونَ} [آل عمران: 92] نعم.

(الهدى والنور /817/ 37: 03: 00)

السائل: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، إذا لم يتصدق المتوفى في حياته، فيجوز لأولاده التصدق عن أبيهم، واعتبارها صدقة جارية؟ هذا نص

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت