[قال الإمام] :
ومما يدل على وضعه أن الوضوء بعد الحدث، والصلاة بعد الوضوء إنما ذلك من المستحبات، والحديث يفيد أنهما من الواجبات لقوله: «فقد جفاني» وهذا لا يقال في الأمور المستحبة كما لا يخفى.
السلسلة الضعيفة (1/ 119) .
«من أكل لحما فليتوضأ» .
ترجم له الإمام بقوله: الوضوء مما مست النار.
ثم قال:
«فائدة» : الأمر في الحديث للاستحباب إلا في لحم الإبل، فهو للوجوب لثبوت التفريق بينه وبين غيره من اللحوم، فإنهم سألوه - صلى الله عليه وسلم - عن الوضوء من لحوم الإبل؟ فقال: «توضؤوا» ، وعن لحوم الغنم؟ فقال: «إن شئتم» . رواه مسلم وغيره. وهو مخرج في «الإرواء» «1/ 152 / 118» .
السلسلة الصحيحة (5/ 415) .
[روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال] : «بركة الطعام الوضوء قبله وبعده» . ضعيف.
[قال الإمام] :
قال المنذري: وقد كان سفيان يكره الوضوء قبل الطعام، قال البيهقي: وكذلك مالك ابن أنس كرهه، وكذلك صاحبنا الشافعي استحب تركه، واحتج بالحديث، يعني حديث ابن عباس قال: كنا عند النبي - صلى الله عليه وسلم - فأتى الخلاء ثم إنه رجع فأتي