فهرس الكتاب

الصفحة 1638 من 8195

وتمام هذا البحث الخطير وتحقيقه في كتابه «شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والتعليل» ؛ فراجعه «ص 178 - 206» .

[أصل صفة الصلاة (1/ 242) ]

وكان يقول ذلك في الفرض والنفل.

خلافًا لمن قال: إنه وارد في صلاة الليل! كأبي داود الطيالسي في «مسنده» «23» .

وقال ابن القيم في «الزاد» «1/ 72» : «والمحفوظ أن هذا الاستفتاح إنما كان يقوله في قيام الليل» .

قلت: قد علمت مما سبق في تخريج الحديث أنه ورد بلفظين: الأول: «كان إذا قام إلى الصلاة ... » .

مطلقًا غير مقيد.

والآخر: « ... الصلاة المكتوبة ... » .

فإما أن يقال: إن هذا مقيد للأول؛ لا سيما وأن المراد بالصلاة عند الإطلاق المفروضة؛ كما قال الصنعاني وغيره «1/ 278» .

وإما أن يقال: إن اللفظ الأول أعم - كما قال النووي في «المجموع» «3/ 315» - فيشمل بعمومه الفريضة والتطوع.

فالقول بحَصْرِه بصلاة التطوع في الليل لا دليل عليه! كيف، وقد ذكرنا - فيما سبق - أنه لم يرد في طريق من طرق الحديث التصريح بأنه كان يقول ذلك في صلاة التطوع؛ اللهم! إلا في حديث محمد بن مسلمة الآتي بعد هذا.

وقد ذهب إلى الاستفتاح بهذا النوع الشافعي وأصحابه، وذكروا أنه أفضل الأنواع عندهم، ويليه حديث أبي هريرة المذكور سابقًا. وذكروا أيضًا أنه يأتي بتمامه

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت