فهرس الكتاب

الصفحة 4304 من 8195

فيه إشارة إلى عدم مشروعية دعاء الاستفتاح، وهو مذهب الشافعية وغيرهم، وقال أبو داود في المسائل «153» .

«سمعت أحمد سئل عن الرجل يستفتح على الجنازة: سبحانك ... ! قال: ما سمعت» .

أحكام الجنائز [151 في الحاشية] .

القراءة في صلاة الجنازة تكون سرًّا

-ويقرأ سرا، لحديث أبي أمامة بن سهل قال: «السنة في الصلاة على الجنازة أن يقرأ في التكبيرة الأولى بأمِّ القرآن مخافتة، ثم يكبر ثلاثا، والتسليم عند الآخرة» .

أحكام الجنائز [154] .

-ثم يكبر التكبيرة الثانية، ويصلي على النبي - صلى الله عليه وسلم -، لحديث أبي أمامة المذكور أنه أخبره رجل من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم: «أن السنة في الصلاة على الجنازة أن يكبّر الإمام، ثم يقرأ بفاتحة الكتاب بعد التكبيرة الأولى سرًا في نفسه، ثم يصلي على النبي - صلى الله عليه وسلم -، ويخلِص الدعاء للجنازة في التكبيرات «الثلاث» ، لا يقرأ في شئ منهن، ثم يسلم سرا في نفسه «حين ينصرف «عن يمينه» ، والسنة أن يفعل من وراءه مثلما فعل إمامه».

قال الشافعي رحمه الله: «وأصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - لا يقولن بالسنة والحق إلا لسنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إن شاء الله تعالى» .

وظاهر قوله بعد أن ذكر القراءة «ثم يُصَلِّى على النبي - صلى الله عليه وسلم - ويخلص الدعاء في التكبيرات الثلاث» أن الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - إنما تكون بعد التكبيرة الثانية لاقبلها، لأنه لو كان قبلها لم تقع في التكبيرات بل قبلها، كما هو واضح، وبه قالت الحنفية

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت