الذهب المحلق والذهب المقطع للنساء، فإنه يدل بمنطوقه على إباحته لهن، وبمفهومه على تحريم غير المقطع من الذهب عليهن، وهو ما صرحت به أحاديث الباب، وحمله على الرجال وأنه اباح لهم الذهب المقطع؛ أبعد ما يكون من الصواب. وتجد تفصيل القول في هذه المسائل في كتابي «آداب الزفاف» فراجعه.
(التعليق على الترغيب والترهيب 1/ 348)
[قال الإمام] : إلى الآن لم نجد نصًا صحيحًا في تحريم أقراط الذهب على النساء؛ فيبقى على الأصل المؤيد بعموم قوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « ... حل لإناثها» . أما السواران والطوق من الذهب: فهي محرمة عليهن، ومستثناة من الحل؛ كما استثني منه أكلهن وشربهن بآنية الذهب.
السلسلة الضعيفة (13/ 1/ 386) .
السؤال: الخلخال وحزام الذهب، هل يدخلان في الذهب المحلق؟
الشيخ: نصًا ليس هناك ما ينص على ذلك؛ لأن هذا من الأمور التي كانت لا يتصور وقوعها في العهد الأول؛ لشدة الفقر، لكن استنباطًا ونظرًا نقول من باب أولى، هذا هو الجواب.
(الهدى والنور /623/ 39: 10: 00)