فهرس الكتاب

الصفحة 7075 من 8195

مداخلة: بالنسبة للفائدة، إنسان تاب كان يضع أمواله في البنك، فتاب منها، فما حكم الفائدة، أعطوه فائدة هل يرميها أو يستخدمها في شيء؟

الشيخ: أولًا: لا تُسَمّ الربا فائدة.

مداخلة: هم يقولون هذا.

الشيخ: ولا تؤخذ بسوط الجمهور، الكرباج يعني تعرفه؟

مداخلة: نعم.

الشيخ: هذا سوط الجمهور، والذي اعترفت أنت، وقلت: هكذا يقولون.

من الذي يقول هكذا؟ الجمهور الغافل عن شريعة الله، هذا اسمه ربا، ودرهم من الربا أشد عند الله من ست وثلاثين زنية، فهم يسمونها بغير اسمها: فائدة.

فلا تنجر مع سوط الجمهور، ولا تُسَقْ بالسياط هذه التي يساق بها الجمهور.

بعد ذلك نقول: هذا الربا لك سبيل من سبيلين: أحدهما أرجح عندي من الآخر.

أحد السبيلين أن تتركه في البنك.

والسبيل الآخر: وهو الأرجح عندي، أن تأخذه وتصرفه في المرافق العامة.

والمقصود بالمرافق العامة، يعني شيء ينتفع منه الجمهور، وليس يستفيد منه شخص بعينه ولو كان فقيرًا.

مرافق عامة مثلًا: تعبيد طريق، سحب سبيل ماء في مكان يحتاج إلى الماء، وعلى ذلك فقس.

(الهدى والنور/245/ 24: 51: 00)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت