فهرس الكتاب

الصفحة 6163 من 8195

فهو بهذا اللفظ نص على أن الاعتداد المنفى ليس هو الطلاق في الحيض , وإنما اعتداد المرأة المطلقة بتلك الحيضة , فسقط الاستدلال المذكور.

والآخر: أن عبيد الله قد روى أيضا عن نافع عن ابن عمر في حديثه المتقدم في تطليقه لزوجته قال: عبيد الله: «وكان تطليقه إيها في الحيض واحدة , غير أنه خالف السنة» .

أخرجه الدارقطنى «428» .

والطرق بهذا المعنى عن ابن عمر كثيرة كما تقدم , فإن حملت رواية عبيد الله الأولى على عدم الإعتداد بطلاق الحائض تناقضت مع روايته هذه , والروايات الأخرى عن ابن عمر , ونتيجة ذلك أن ابن عمر هو المتناقض , والأصل في مثله عدم التناقض , فحينئذ لابد من التوفيق بين الروايتين لرفع التناقض , والتوفيق ما سبق في كلام ابن عبد البر , ودعمناه برواية ابن أبى شيبة , وإن لم يمكن فلا مناص من الترجيح بالكثرة والقوة , وهذا ظاهر في رواية عبيد الله الثانية ولكن لا داعى للترجيح , فالتوفيق ظاهر والحمد لله.

إرواء الغليل تحت حديث رقم (2059)

السائل: يقول في سؤاله: رجل قال لامرأته أنت طالق بالثلاث، وبعد فترة قال لها: أنت عليّ محرمة مثل أمي وهو لم يطلقها قبل، وما كان غضبان؟

الشيخ: كيف لم يطلقها قبل، وأنت تقول: طلقها ثلاثًا؟ ! .

السائل: هذا هو السائل.

الشيخ: تفضل.

السائل: رجل طلق امرأته في جلسة واحدة، قال: أنت طالق بالثلاث؟ وبعدها جرت المشاكل فيما بينهم وقال لها: أنت محرمة عليّ كأمي؟

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت