فهرس الكتاب

الصفحة 6189 من 8195

مداخلة: هذا أقوى.

(الهدى والنور /408/ 37: 27: 00)

مداخلة: يرد في بعض كتب السنة والفقه كذلك ما يسمى: بالتمليك في الطلاق، أن يقول الرجل لامرأته: ملكتك أمرك، فماذا عن هذا؟

الشيخ: يقول عليه الصلاة والسلام: «إنما الطلاق بيد من أخذ بالساق» وتمليك المرأة الطلاق .... ونحو ذلك فهي ستتصرف بالطلاق ليس ذاك التصرف المبني على التؤدة والأناة والتفكير وإلى آخره، رجالنا اليوم ليسوا عند حسن النظر، فماذا نقول عن النساء؟ !

(فتاوى جدة(5) /00: 27: 22)

رجل تزوج امرأة ثم طلقها ولما يدخل بها هل يعتبر محصنًا؟

السائل: تزوج رجل من امرأة ولم يدخل عليها، ثم طلقها وذهب لأخرى، فهل يعتبر [محصنا] ؟

الشيخ: لا بد أن يكون قد بنى بناءً شرعيًا ودخل بالزوجة وجامعها وبذلك يكون محصنًا يترتب عليه فقه المحصن إذا زنى مرة في حياته قتل رجمًا بالحجارة، أما إذا لم يتزوج وإنما أتى الفاحشة فذلك مما لا يعتبر محصنًا، نعم.

(رحلة النور: 10 أ/00: 28: 19)

مداخلة: هل يجوز للأب أن يُطلِّق بنته من زوجها إذا أراد أن يتزوج ثانية؟

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت