فهرس الكتاب

الصفحة 1968 من 8195

قلت: وهذا هو الحق؛ فإن الذهاب إلى قول الإمام المذكور فيه إلغاء للتمكين المنصوص عليه في الحديث، وذا لا يجوز - كما هو ظاهر -.

[أصل صفة الصلاة (2/ 733) ]

[قال الإمام في تعقباته على الشيخ سيد سابق رحمه الله في فقه السنة] :

قوله عند ذكره أعضاء السجود: «وقال غيرهم: لا يجزئه حتى يسجد على الجبهة والأنف» .

قلت: وهذا هو الحق لقوله - صلى الله عليه وسلم: «لا صلاة لمن لا يمس أنفه الأرض ما يمس الجبين» . وهو حديث صحيح على شرط البخاري كما قال الحاكم والذهبي وقد ورد من طرق عن عكرمة عن ابن عباس مرفوعا كما بينته في تخريج «صفة الصلاة» .

[تمام المنة ص (170) ]

[قال الإمام في تعقباته على الشيخ سيد سابق رحمه الله في فقه السنة] :

ثم قال في هيئة السجود: «يستحب للساجد أن يراعي في سجوده ما يأتي: تمكين أنفه وجبهته ويديه من الأرض مع مجافاتهما عن جنبيه» .

قلت: بل هذا كله من الواجبات التي جاء ذكرها في حديث المسئ صلاته وفي غيره كما تراه موضحا مخرجا في «صفة الصلاة» ص 148 - 153.

[تمام المنة ص (207) ]

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت