فهرس الكتاب

الصفحة 6308 من 8195

وبهذه المناسبة أنصح القراء بالرجوع إلى رسالة الأخ الفاضل عبد الرحمن عبد الخالق: «القول الفصل في بيع الأجل» فإنها فريدة في بابها، مفيدة في موضوعها، جزاه الله خيرا.

السلسلة الصحيحة (5/ 419 - 427) .

مداخلة: شيخ، ما هو رأيكم في بيع الأجل؟

الشيخ: أي نعم، لقد بحثت هذه المسألة بحثًا حتى قُضِي الأجل.

الحقيقة: كَرَّرنا الكلام في هذا كثيرًا وكثيرًا جدًا.

والخلاصة: المتبادر من السؤال حتمًا، ليس هو ما يبدو من اللفظ، وإنما ما يَكْمُن وراء اللفظ؛ لأنه أنا لو تمسكت بلفظك لقلت: هذا خير من بيع النقد بيع الأجل خير من بيع النقد.

لكن المقصود: الزيادة المُقَابَل بها الأجل، هذا هو المقصود، هذه الزيادة أنا لا أراها؛ لسببين اثنين:

أولًا: النص.

ثانيًا: الاستنباط والنظر الصحيح السليم.

أما النص فهما حديثان، أحدهما «نهى عن بيعتين في بيعة» .

وقد سئل أحد رواة الحديث في مسند الإمام أحمد، وهو سماك بن حرب: ما بيعتان في بيعة؟ قال: أن تقول أبيعك هذا نقدًا بكذا، ونسيئة بكذا وكذا، هذا هو بيعتين في بيعة.

الحديث الثاني: قال عليه السلام: «من باع بيعتين في بيعة، فله أوكسهما أو ربا»

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت