فهرس الكتاب

الصفحة 1453 من 8195

وهذا الحديث أخرجه أبو داود والطحاوي والحاكم وعنه البيهقي عن أبي المنيب عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال:

«نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يصلي الرجل في لحاف لا يتوشح به ونهى أن يصلي الرجل في سراويل ... » إلخ.

وهذا إسناد حسن.

«الرداء» : قال في «النهاية» : «هو الثوب أو البرد الذي يضعه الإنسان على عاتقيه وبين كتفيه فوق ثيابه» .

وفي «المنجد» : «الرداء: ما يلبس فوق الثياب كالعباءة والجبة» .

«وذلك لما فيه من ترك التزين المأمور به كما قال - صلى الله عليه وسلم: «إذا صلى أحدكم فليلبس ثوبيه فإن الله أحق أن يتزين له ... » الحديث».

وتمام الحديث: «فإن لم يكن له ثوبان فليتزر إذا صلى ولا يشتمل أحدكم في صلاته اشتمال اليهود» .

وهو من حديث ابن عمر رضي الله عنه [وإسناده صحيح] .

[الثمر المستطاب (1/ 284) ] .

[قال الإمام في تعقباته على الشيخ سيد سابق رحمه الله في فقه السنة] :

ومن شروط الصلاة

قوله في بحث ستر العورة بعد أن ساق أدلة الفريقين: «وللناظر في هذا أن يختار أي الرأيين وإن كان الأحوط أن يستر المصلي ما بين سرته إلى ركبته ما أمكن ... » .

قلت: فيه أمور لا بد من تحرير القول فيها:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت