وهذا الحديث أخرجه أبو داود والطحاوي والحاكم وعنه البيهقي عن أبي المنيب عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال:
«نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يصلي الرجل في لحاف لا يتوشح به ونهى أن يصلي الرجل في سراويل ... » إلخ.
وهذا إسناد حسن.
«الرداء» : قال في «النهاية» : «هو الثوب أو البرد الذي يضعه الإنسان على عاتقيه وبين كتفيه فوق ثيابه» .
وفي «المنجد» : «الرداء: ما يلبس فوق الثياب كالعباءة والجبة» .
«وذلك لما فيه من ترك التزين المأمور به كما قال - صلى الله عليه وسلم: «إذا صلى أحدكم فليلبس ثوبيه فإن الله أحق أن يتزين له ... » الحديث».
وتمام الحديث: «فإن لم يكن له ثوبان فليتزر إذا صلى ولا يشتمل أحدكم في صلاته اشتمال اليهود» .
وهو من حديث ابن عمر رضي الله عنه [وإسناده صحيح] .
[الثمر المستطاب (1/ 284) ] .
[قال الإمام في تعقباته على الشيخ سيد سابق رحمه الله في فقه السنة] :
ومن شروط الصلاة
قوله في بحث ستر العورة بعد أن ساق أدلة الفريقين: «وللناظر في هذا أن يختار أي الرأيين وإن كان الأحوط أن يستر المصلي ما بين سرته إلى ركبته ما أمكن ... » .
قلت: فيه أمور لا بد من تحرير القول فيها: