فهرس الكتاب

الصفحة 5954 من 8195

ورجاله رجال الصحيح وفي بعضهم ضعف.

لكن رواه أحمد وأبو بكر الشافعي بسند قوي كما حققته في «سلسلة الأحاديث الصحيحة» رقم 670 والله ولي التوفيق.

(آداب الزفاف ص 286)

[قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -] :

«لا تؤذي امرأة زوجها في الدنيا إلا قالت زوجته من الحور العين: لا تؤذيه قاتلك الله، فإنما هو عندك دخيل، يوشك أن يفارقك إلينا» .

[ترجمه الإمام بما ترجمناه به] .

(السلسلة الصحيحة(1/ 1/ 334) .

-وجوب إحسان عشرة الزوجة:

ويجب عليه أن يحسن عشرتها ويسايرها فيما أحل الله لها - لا فيما حرم - ولا سيما إذا كانت حديثة السن وفي ذلك أحاديث:

الأول: قوله - صلى الله عليه وسلم: «خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي» .

الثاني: قوله - صلى الله عليه وسلم - في خطبة حجة الوداع: « ... ألا واستوصوا بالنساء خيرا فإنهن عوان عندكم ليس تملكون منهن شيئا غير ذلك إلا أن يأتين بفاحشة مبينة [1]

(1) أي: ظاهرة وفي"النهاية":

"وكل خصلة قبيحة فهي فاحشة من الأقوال والأفعال".

ولذا قال السندي في حاشيته:

"والمراد: النشوز وشكاسة الخلق وإيذاء الزوج وأهله باللسان واليد لا الزنا إذ لا يناسب قوله ضربا غير مبرح وهذا هو الملائم لقوله تعالى: {وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ} الآية فالحديث على هذا كالتفسير لها فإن المراد بالضرب فيها هو الضرب المتوسط لا الشديد".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت