فهرس الكتاب

الصفحة 4323 من 8195

الشيخ: طيب، صَحِّح تعبيرك، ليس خاصًا به عليه السلام، فكل من فاته الصلاة على الميت، له أن يصلي عليه بعد ما يدفن.

(الهدى والنور/376/ 15: 28: 00)

السائل: كنا نقرا في الكتاب صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام فطبعًا كان وارد فيها أن النظر على مكان السجود، سؤالي الآن: خلال صلاة الجنازة أين يكون النظر؟

الشيخ: ما دمت مقيمًا قائمًا كالصلوات الخمس، فالجواب هو هو.

السائل: إلى مكان السجود.

الشيخ: نعم.

(الهدى والنور / 564/ 56: 00: 00)

مداخلة: هل يوجد حرج في الشرعية من وضع الجنازة أمام المصلين قبل الصلاة، أمام المصلين في صلاة الظهر مثلًا، قبل الصلاة عليها؟

الشيخ: طبعًا في ذلك كل الحرج عند من يستعمل القياس الأَوْلَوي، ليس مطلق القياس، القياس الأولوي: {فَلا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ} [الإسراء: 23] ، فمن باب أولى لا تضربهما بكف، هذا قياس أولوي، عند من يقول بالقياس.

فنحن نقول: إذا كلنا نعلم جميعًا أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال «لا تجلسوا على القبور، ولا تصلوا إليها» ، ترى الصلاة على الميت وهو في قبره أهم من حيث ظهور مظاهر الشرك، أم الصلاة إلى الميت ولا يزال على وجه الأرض؟

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت