الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلا بِالْيَوْمِ الآخِرِ وَلا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللهُ وَرَسُولُهُ وَلا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَن يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُون أعني: ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله، أقل كلمة بيقل لك أنا مضطر أنا مضطر، وهو غير صادق في اضطراره أبدا، على حسب التفصيل الذي بيناه آنفا.
(الهدى والنور /19/ 31: 13: .. )
«من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا» .
[ترجم له الإمام بقوله: بيع الأجل بزيادة في الثمن. ثم قال] :
رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» «6/ 120 / 502» وعنه «3461» وابن حبان في «صحيحه» «1110» وكذا الحاكم «2/ 45» والبيهقي «5/ 343» : أخبرنا ابن أبي زائدة عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة مرفوعا. قلت: وهذا سند حسن وقد صححه الحاكم، ووافقه الذهبي، ثم ابن حزم في «المحلى» «9/ 16» . ورواه النسائي «7/ 296 - الطبعة الجديدة» والترمذي «1/ 232» وصححه، وابن الجارود «286» وابن حبان أيضا «1109» والبغوي في «شرح السنة» «8/ 142 / 211» وصححه أيضا، وأحمد «2/ 432 و 475 و 503» والبيهقي من طرق عن محمد بن عمرو به بلفظ: «نهى عن بيعتين في بيعة» .
وقال البيهقي: «قال عبد الوهاب «يعني: ابن عطاء» : «يعني: يقول: هو لك بنقد بعشرة، وبنسيئة بعشرين» . وبهذا فسره الإمام ابن قتيبة، فقال في «غريب الحديث» «1/ 18» : «ومن البيوع المنهي عنها ... شرطان في بيع، وهو أن يشتري الرجل السلعة إلى شهرين بدينارين وإلى ثلاثة أشهر بثلاثة دنانير وهو بمعنى بيتعتين في بيعة» . والحديث بهذا اللفظ مختصر صحيح، فقد جاء من حديث ابن عمر وابن عمرو، وهما مخرجان في «الإرواء» «5/ 150 - 151» . ولعل في معنى الحديث قول ابن مسعود: «الصفقة في الصفقتين ربا» . أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» «8