القطعة هذه ممكن أن يُلْقِيها جانبًا، وأن يصلي إما حاسر الرأس وذلك أخف ضررًا ومخالفةً، أو أن يستر رأسه بأي شيء تَيَسَّر له، هذا الجواب.
(الهدى والنور / 100/ 50: 51: 1.)
مداخلة: يا شيخ! يقولون بعض الناس: إن الصلاة في حالة مثلًا إنسان يكون معه وثائق تحمل صورًا أو عُمْلة تحمل صور لا تجوز، والملائكة لا تحف المصلي.
الشيخ: هذا القول فيه شيء من الشِدَّة التي لا تدلنا عليه السنة؛ لأن هذه الصور غير ظاهرة أولًا.
مداخلة: غير معلقة.
الشيخ: لا، لا أعني فقط غير معلقة، أعني أنها غير ظاهرة، لأنها لو كانت غير معلقة وهي ظاهرة، وليس المسلم بحاجة إليها، فلا ينبغي أن تكون في الدار، مثلًا: كصور الجرائد والمجلات، فهي ليست معلقة، لكنها مبثوثة في الدار يمينًا ويسارًا، فهذه لا ينبغي أن تكون هكذا ظاهرةً عيانًا، واضح؟
مداخلة: نعم.
الشيخ: لكن الجواب هو: لكون هذه الصورة موضوعة في مكان خبيء وغير ظاهر، فمن هنا لا يرد الإشكال أو الاعتراض الذي ذكرته عن بعضهم.
مداخلة: سواء كانت محمولة أم محفوظة بالبيت؟
الشيخ: هو كذلك.
(الهدى والنور / 255/ 56: 54: 00)