فهرس الكتاب

الصفحة 1977 من 8195

إذا سجد فرَّج بين فخذيه. .. وقوله: «فرَّج بين فخذيه» : فرق بينهما.

قال الشوكاني: . .. ولا خلاف في ذلك [1] .

[كان الشيخ قد قال عن أحاديث التفريج: وهذا الحديث، وحديث البراء الماضي يدلان على وجوب التفريج المذكور، لكن حديث أبي هريرة المذكور بعده، يدل على الاستحباب.

كذا أطلق الحافظ في «الفتح» «2/ 234» ، وأرى أن الصواب أن يقال: يجب التفريج؛ إلا إذا وجد مشقة منه؛ فيرخص حينئذٍ تركه، ويدل على هذا القيد عبارة ابن عجلان الآتية. فتأمل].

[قال ناشر كتاب أصل صفة الصلاة] :

تنبيه: كان في المتن بعد قوله: «سجد كل عضو منك معك» : «ورخص في ترك التفريج: التجافي؛ إذا كان يشق على الساجد، وذلك حينما شكا أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - إليه مشقة السجود -عليهم- إذا تفرجوا. فقال: «استعينوا بالركب» . [قال ابن عجلان -أحد رواته-: وذلك أن يضع مرفقيه على ركبتيه إذا أطال السجود وأعيا] ».

وعلق الشيخ رحمه الله عليه بقوله: «هو من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

أخرجه أبو داود «1/ 143» ، وعنه البيهقي «2/ 116 - 117» ، والترمذي عن قُتيبة «2/ 77» ، والحاكم «1/ 229» ، وعنه البيهقي أيضًا عن شعيب بن الليث بن سعد، وأحمد «2/ 339 - 340» عن يونُس؛ ثلاثتهم عن الليث عن ابن عجلان عن سُمَي عن أبي صالح عنه به. والزيادة لشعيب ويونس. وقد عزاها الحافظ في

(1) [قال الناشر في حواشي أصل الصفة] : «تنبيه» : حسن الشيخ رحمه الله - أخيرًا - حديث «دراج» ؛ إلا ما كان من روايته عن أبي الهيثم.

انظر «الصحيحة» «3350» وحسن حديثه هذا في «صحيح أبي داود» «837» .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت