فهرس الكتاب

الصفحة 6508 من 8195

للنصاب يعني نحو عشر جنيهات ذهبية رشادية الآن تريد أن تحوي أضعاف هذا المقدار حتى تكون مالكًا للنصاب لماذا لأنه نزلت قيمة العملة الورقية.

خلاصة الكلام: الدينار في الحديث هو الدينار الذهب بالعملة الورقية صعودًا وهبوطًا.

(الهدى والنور/541/ 58: 43: 00)

هل تلحق بأصول الربويات (الذهب والفضة ... ) غيرها

[قال صديق خان] :

الحاصل: أنه لم يرد دليل تقوم به الحجة على إلحاق ما عدا الأجناس المنصوص عليها بها.

[فعلق الألباني] :

قد ذكرنا فيما تقدم حديثين تقوم الحجة بكل منهما إذا انفرد، فكيف إذا اجتمعا؟ !

وقد أفادا أن العلة هي الوزن والكيل؛ وفيها كفاية، وإلى هذا ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية في «الاختيارات» ، فقال «ص 75» : «والعلة في تحريم ربا الفضل؛ الكيل أو الوزن مع الطعم؛ وهو رواية عن أحمد» .

[قال جامعه] :

قصد بالحديثين:

حديث عبادة وأنس، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «ما وزن مثل بمثل إذا كان نوعا واحدا، وما كيل فمثل ذلك؛ فإذا اختلف النوعان فلا بأس به» . [حسن لغيره] .

حديث ابن عمر في «الصحيحين» ، قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن المزابنة: أن يبيع الرجل ثمر حائطه إن كان نخلا بتمر كيلا، وإن كان كرما أن يبيعه بزبيب كيلا،

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت