فهرس الكتاب

الصفحة 6974 من 8195

إذًا: إنما الأعمال بالنيات، أنت عم بتأخذ الزيادة مش مثل واحد، يقول: هذه المسجلة بمائة دينار نقدًا، يجي واحد ثاني زَيَّده مائة وخمسة، هذا بنقول: إنه الربح مش محدود، طبعًا يُشْتَرط أنه ما يُغَرِّر بالشاري يقول له: والله رأس المال أكثر، المهم الكلام اللي بيطلع من الناس عادةً.

فإذًا: لما نحن بنقول والله الربح غير محدود، إذا كان أنت عم بتستغل القاعدة هذه، وتُطَبِّقها تضعها في مكان غير مكانها، أنت طبقت القاعدة هذه بالنسبة لمن يشتري منك بالتقسيط، وأخذت منه سعر نقد، إلا بالعكس هنيك رفعت السعر، أما اللِّي بيدفع لك نقدًا ما ترفع له السعر، ليش؟ ما لك حر، آه أنت حر هون، وما لك حر هناك، هذا تلاعب.

(الهدى والنور / 133/ 10: 19: 00)

مداخلة: اللِّي اشترى البضاعة بدون ما البنك يرى البضاعة، لا بيستلم ولا بيسلم حقيقةً، وإذا تدمرت البضاعة مثلًا في البحر، فالبنك غير مسؤول عن التلف، هل هذا شرعًا يجوز؟

الشيخ: لا.

مداخلة: البنك هكذا شرطه، أنه يستورد البضاعة باسمك من لندن مثلًا، وبحجة أنه لما تصل يبيعك إياها، إذا تدمرت خربت الباخرة، وغرقت في البحر أنت المسؤول عن البضاعة؟ يعني: البنك لا يتحمل تلف البضاعة في حال مثلًا تلفها.

الشيخ: الظاهر فيه بنوك.

مداخلة: بالنسبة للبنك الإسلامي.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت