من أربع، وأيضًا نضيف إلى هذا شيئًا آخر، لكن قبله حتى ننتهي من هذا، فما دام كان يفعل ذلك في الفرض، فليس عندنا ما يمنعنا أن نفعل ذلك في السنة؛ لأنه ما شُرِع في هذه يُشْرع في هذه، إلا بدليل خاص.
مثلًا: صحة الصلاة للنوافل من القادر على القيام أن يصلي جالسًا، لكن العكس لا، لأنه قام دليل على ذلك.
لكن العكس إذا ثبت شيء في الفرض جاز مثله في السنة، وعكس العكس، إذا ثبت في السنة جاز مثله في الفرض إلا بدليل كما ذكرنا آنفًا بالنسبة للقيام.
لكن بالنسبة لسؤالك: عندنا دليل عام وهو قوله عليه السلام: «إذا جلس أحدكم في التشهد الأخير فليستعذ بالله من أربع .. » فانضم إلينا هنا في هذه المسألة تَجَمَّع وتَوَفَّر لدينا أمران اثنان.
أولًا: إلحاق السنة بالفرض لعدم وجود مانع، وثانيًا: عموم قوله عليه السلام: «إذا جلس أحدكم في التشهد الأخير فليستعذ بالله من أربع ... » وأظن في هذا كفاية بالنسبة لسؤالك. أليس كذلك؟
مداخلة: بلى كذلك.
الشيخ: جزاك الله خيرًا.
«الهدى والنور/282/ 45: 43: 00»
«الهدى والنور/282/ 53: 46: 00»
مداخلة: بين الأذان والإقامة غير السنة الراتبة، في ركعتين أيضًا؟
الشيخ: نعم فيه، قال عليه السلام، والحديث في صحيح البخاري: «بين كل أذانين صلاة لمن شاء» وقال «لمن شاء» كراهية أن يتخذها الناس سنة، هذا نفل،