فهرس الكتاب

الصفحة 7685 من 8195

السؤال: لكن يشرع لها.

الجواب: لو كان يشرع لها، ما قلت لك ما نعلم نصًا يلزمها، فإن كنت أنت تعلم شيئًا فأنبئنا به.

السؤال: أنا قصدي جزاك الله خيرًا وأحسن الله إليك.

الجواب: وإليك.

السؤال: أقصد أنه جاء النص عن الرسول - صلى الله عليه وسلم - بمشروعية الوضوء قبل النوم، وأن يبيت الإنسان على طهارة، فَسَأَلَت إحدى النساء قالت: إني حائض، فهل وضوئي للنوم مشروع لي، كما هو مشروع لبقية الناس في الحديث، أم أن وضوئي لا يؤثر ولا يقدم ولا يؤخر؛ لأني حائض.

الجواب: ما الذي سمعته مني؟ بماذا أجبتك عنه؟

السؤال: قلت: أنه لا يوجد شيء يمنع لم يرد نص.

الجواب: لا ما قلت يمنع، قلت: يلزم، قلت: لا يوجد شيء يلزمها بذلك.

(الهدى والنور / 206/ 39: 10: 00)

مداخلة: بالنسبة للمرأة إذا أسقطت، فهل يُعد الدم الذي يسيل منها دم نفاس أم لا؟

الشيخ: طبعًا هو دم نفاس، هو دم نفاس ولا تطهر، حتى ترى القصة البيضاء.

مداخلة: يعتبر دم نفاس.

الشيخ: نعم.

(الهدى والنور / 160/ 13: 09: 00)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت