فهرس الكتاب

الصفحة 328 من 8195

الجواب: ولا ماذا؟

السؤال: ولا يقيس إذًا: لا يقول -مثلًا- إنني آخذ لي يوم ونصف الآن، بما أنني انتهيت من نصف مدة المقيم، فآخذ نصف مدة المسافر، لا يفعل هذا إذًا؟

الجواب: لا .. لا، إذا انتهت مدة المسح، وقد كان مقيمًا، انتهت وهو مسافر فهي مدة الإقامة، ثم يجدد وضوءه بالغُسْل للقدمين، ويلبس الخفين، فتُجَدّد له إقامة المسافر، أو مسح المسافر.

(الهدى والنور /209/ 32: 01: 00)

الملقي: الرسول -عليه الصلاة والسلام- حدد يومًا وليلة، أو ثلاثة أيام بلياليهن للمسافر، لو تعدى المقيم هذا اليوم ومسح، ويعني وزاد عليه، هل يجوز ذلك؟

الشيخ: لا، ما يجوز، شو فائدة التحديد، إذا قلنا بالجواز شو فائدة التحديد.

(الهدى والنور/678/ 20: 45: 00)

الملقي: ما معنى قوله - صلى الله عليه وسلم: «وقَّت لنا المسح» ، هل ابتداء المسح، يعني مسحت الظهر، توضأت الصبح ومسحت الظهر، أمسح يوم وليلة، وانتقض وضوئي المغرب -مثلًا- هل تعتبر هذه مسحة مسحتان كم مسحة؟ كيف أعمل يعني.

الشيخ: أنت خلطت هلا سؤال سؤال، متى يبدأ المسح؟

الملقي: طيب، متى يبدأ المسح؟ ماشي.

الشيخ: مو هيك؟ خلينا نضرب مثال، مع أذان الفجر مسح، بيتم يمسح لقبيل أذان الفجر بلحظة، طيب مسح المسحة قُبَيل أذان الفجر، بيصلي بهذا الوضوء ما

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت