الشيخ: هذا الذي يشير إليه الأستاذ الآن، هو أيضًا من التكلف.
مداخلة: إيه طبعًا.
الشيخ: ما فيه داعي؛ لأنه إذا كان هذا الخمار مس الأنف، خَلِّيه يمسه ويشبع منه، شو بيضرنا شو يضرنا، إلا نعمل مظلة ونتكلف.
مداخلة: لا لا نتيجة شيخنا أن فقه المذاهب.
الشيخ: أنا عارف أنا عارف، نعم.
مداخلة: مش لازم يلامس الوجه يعني.
مداخلة: ما دام النقاب يشد على الوجه. نحن نعلم أن العورة لا ينبغي أن تُجَسّم، أليس في هذا دليل أيضًا على أن الوجه ليس عورة؟
الشيخ: هذا يوجه إلى غيرنا.
مداخلة: نعم، لكن ليس لمن يقول بهذا، بأن الوجه ليس بعورة.
الشيخ: لا، بس أنا أقول: إذا التزمنا هذا، فنضطر نحن حينذاك أن نقول كما قيل أخيرًا بتحريم النقاب.
(الهدى والنور/753/ 57: 00: 00)
(الهدى والنور/753/ 40: 21: 00)
السؤال: استُقدم محرم ... كي يأتي مع أخته من بلاد الخارج للسعودية محرم لها، ولم يجد عملًا إلا أن يكون بعيدًا عن القرية بما يسمى سفرًا، بعيدًا عن القرية التي تعمل فيها أخته مسافة سفر، فهل يمكن تجويز ذلك بدعوى الضرورة؟
الشيخ: تجويز ذلك اسم إشارة إلى أن تبقى وحدها وإلا. .. ؟