فهرس الكتاب

الصفحة 6325 من 8195

الملقي: بالنسبة لبيع الآجل، النهي فيه إذا كان نقدًا وآجلًا، عندنا رجل في اليمن يبيع بيع آجل فقط، لا يبيع نقدًا، ويزيد ثمن السلعة، فهل هذا داخل في هذا النص، علمًا بأنه لا يبيع نقد؟

الشيخ: لماذا؟ بعد أن نعرف جواب لماذا؟ نستطيع أن نجيبك؛ لأني أخشى أن يكون يمنيكم ككويتنا.

الملقي: [من] الكويتي.

الشيخ: تعرف ماذا فعل، كان يبيع بسعرين، سعر النقد وسعر التقسيط، فلما بلغه النهي عن الرسول -عليه السلام- عن بيعتين في بيعة، وأنه لا يجوز أن يأخذ زيادة مقابل التقسيط؛ لأنه رح يصير في سعرين، فهو وحد السعر فجعل البيع كله كما تقول عن صاحبك، بيعًا نقديًا، لكن بسعر القسيط.

مداخلة: لا هو يبيع آجل.

الشيخ: هل فهمت؟

الملقي: لا.

الشيخ: آه، هذه المسجلة يبيعها أحد التجار نقدًا بمائة دينار، وآجلًا أي بالتقسيط كما يقولون اليوم مائة وعشرين، هذا التاجر عنده وكالة سيارات ضخمة، بتعرف الكويت قبل المشكلة هذه، فكان يبيع بسعرين، السيارة التي ثمنها مثلًا عشرين ألف نقدًا يبيعها بخمسة وعشرين بالتقسيط إلى سنة ما شابه ذلك، فهو صار يبيع السيارة هاللي كان يبيعها نقدًا بعشرين صار يبيعها بخمسة وعشرين، إلى هنا وضح. فهو مثلًا له زبائن، نصف الزبائن كانوا يشترون بسعر العشرين، والنصف الآخر بسعر خمسة وعشرين، صاروا الزبائن كلهم الآن بيشتروا بخمسة وعشرين، فهو كان يظلم النصف صار يظلم الكل. واضح الآن؟

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت