فهرس الكتاب

الصفحة 43 من 8195

عن عبد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال: سُئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الماء وما ينوبه من الدواب والسباع؟ فقال: «إذا كان الماء قُلَّتَيْنِ لم يحمل الخَبَثَ» . «إسناده صحيح على شرط الشيخين» .

وعن عاصم بن المنذر عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر قال: حدثني أبي: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «إذا كان الماء قلتين فإنه لا ينجس» . «إسناده صحيح» .

[قال الإمام] :

فائدة: مفهوم الحديث على أن الماء ينجس إذا كان أقل من القلتين، وهو

معارض لعموم الحديث الآتي في الباب الذي بعد هذا؛ فلذلك- ولأمور أخرى

ذكرها ابن القيم رحمه الله في «التهذيب» : الأرجح عندنا العمل بهذا العموم

وترك هذا المفهوم. والله أعلم.

قلت -جامعه- أراد الشيخ بالحديث الآتي:

باب ما جاء في بئر بُضَاعة، عن عبيد الله بن عبد الله بن رافع بن خَديج عن أبي سعيد الخدري أنه قيل لرسول الله - صلى الله عليه وسلم: أنتوضأ من بئر بُضاعة؟ وهي بثر يُطرح فيها الحِيَض ولحم الكلاب والنتْن؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: «الماء طَهُورٌ لا يُنَجِّسُهُ شيءٌ» . «صحيح» .

صحيح سنن أبي داود (1/ 109 - 110)

السائل: حضرتك صَحَّحت حديث القُلَّتين؟

الشيخ: نعم.

مداخلة: بالنسبة لفقه الحديث؟

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت