فهرس الكتاب

الصفحة 5303 من 8195

السائل: هل يجوز تغطية الرأس والوجه، أثناء الإحرام، والرجل محرم؟

الشيخ: طبعًا، لا يجوز للمحرم أن يغطي رأسه ووجهه، لحديث الذي وَقَصَتْه الناقة فمات، فأمر عليه الصلاة والسلام، بأن يُكَفِّنوه في ثوبيه وأن لا يُخَمِّروا رأسه ووجهه.

(الهدى والنور / 399/ 44: 44: 00)

-"فى القطا والورش والفواخت شاة". قضى به عمر وعثمان وابن عمرو وابن عباس.

[قال الإمام] : لم أقف على إسناده عنهم سوى ما علقه البيهقى (5/ 205) عن ابن أبى ليلى عن عطاء عن ابن عباس:"فى الخضرى والدبسى والقمرى والقطا والحجل شاة شاة".

وابن أبى ليلى اسمه محمد بن عبد الرحمن وهو سئ الحفظ.

وروى عن ابن عباس: «أنه قضى به في حمام الإحرام» . [قال الإمام] : لم أقف عليه بهذا اللفظ

وإنما أخرجه البيهقى «5/ 205» من طريق عبد الملك عن عطاء عن ابن عباس: «أنه جعل في حمام الحرم على المحرم والحلال في كل حمامة شاة» .

قلت: إسناده صحيح.

وفى رواية له من الوجه المذكور عنه قال: «ما كان سوى حمام الحرم ففيه ثمنه إذا أصابه المحرم» . وإسناده صحيح أيضا.

قلت: فمجموع الروايتين تبطلان رواية الكتاب , فإنهما فرقتا بين حمام الإحرام ففيه القيمة , وحمام الحرم ففيه شاة , وهو مذهب مالك. وقد أورد ابن قدامة فى

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت