فهرس الكتاب

الصفحة 3745 من 8195

السائل: أستاذنا، كثير من النساء تذهب للجامع للصلاة بدون جوارب، بيصلوا من دون جوارب.

الشيخ: هُنَّ سواء ذهبوا أو ما ذهبوا، صلاتُهم في بيتهم بدون جوارب صلاة باطلة.

السائل: حتى في البيت؟

الشيخ: حتى في البيت، فما بالك بالمسجد؟

السائل: جزاك الله خيرًا.

الشيخ: وإياك.

سائل آخر: ولو تغطي رجليها كلها؟

الشيخ: كيف تتصور أنها تغطي رجليها؟ ما في عندك اليوم نساء بيجروا ذيلهن، لكن لو تصورت هالصورة هاي، فالصلاة صحيحة، والقضية أنها مكشوفة أقدامها، أما إذا تغطت مثلًا: حاطَّه العباية فضفاضة وطويلة، بحيث أنها تُغَطِّي رجليها، هذا هو الذي نحن نريده من المرأة إذا صلت في بيتها أو في المسجد، لكن مع الأسف اللباس الطويل اليوم غير موجود عند النساء.

السائل: طيب، الجوارب تستر أستاذ؟

الشيخ: الجوارب تستر ولا تستر، تستر لون البشرة, لكنها لا تستر حجم العضو، ولذلك فمن شروط الثوب الساتر للعورة في الرجال - فضلًا عن النساء: أن لا يشف ولا يصِف، «لا يشف» يعني: لا يكشف عن لون البشرة، «لا يصف» لا يحدِّد، فلا يكون الثوب شرعيًا إلا إذا اتصف بهاتين الصفتين لا يشف ولا يحدِّد.

السائل: طيب، الجرابات تصف؟

الشيخ: قطعًا، تحجِّم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت