فهرس الكتاب

الصفحة 3097 من 8195

[قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -] : «وجب الخروج على كل ذات نطاق. يعني في العيدين» .

[ترجم له الإمام بقوله: وجوب خروج النساء إلى مصلى العيد] .

السلسلة الصحيحة (5/ 532) .

السائل: مسألة أخرى أفتى فيها بعض علمائنا، ركعتي العيد في المصلى، هل ورد عن الصحابة أن أحدًا منهم صلى الركعتين هذه؟

الشيخ: ركعتين، تقصد ماذا؟

السائل: تحية المصلى.

الشيخ: لا، المصلى ليس له تحية، لكن ممكن إنسان إذا كان دخل وقت الجواز يعني ارتفعت الشمس، يمكن أن يتطوع ويصلي صلاة الضحى، أما تحية مسجد فليس هناك تحية.

السائل: ما ثبت عن الصحابة يا شيخ؟

الشيخ: لا.

(الهدى والنور /298/ 20: 36: 00)

حديث ابن عباس: «أن النبى - صلى الله عليه وسلم - خرج يوم الفطر فصلى ركعتين لم يصل قبلهما ولا بعدهما» متفق عليه. صحيح.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت