فهرس الكتاب

الصفحة 6072 من 8195

والعود أعوج» فإذا كانت أصل الإقامة هي مخالفة للشريعة فمن البداهة جدًا أن يترتب من وراء ذلك مفاسد عديدة منها ما ذكرت آنفًا.

(الهدى والنور / 360/ 29: 10: 00)

السؤال: أسألك بالنسبة لمجموعة التشريعات، بما تُسمى بالقانون المُحَكَّم في المحاكم الشرعية الأردنية، المرأة تكون متزوجة من رجل تغضب من الزوج تلتجئ لبيت أهلها، تجلس في بيت الأهل، ترفع دعوى يسمونها دعوى النفقة المُعَجَّلة، القاضي يسألها كم يأخذ زوجك، تكذب عليه وتقول: مائة وخمسين ميتين دينار يفرض عليه ثمانين دينار، كاملة تأخذ منه النفقة، فهل يجوز لها هذا، أن تأخذ النفقة من الزوج وهي في بيت أهلها؟

الجواب: إذا كانت ناشزة لا يجوز، أما إن كان هو أخرجها من بيتها، فلابد عليه من نفقة في حدود استطاعته، ولا يكلف الله نفسًا إلا وسعها.

يعني: يجب التفريق بين أن تكون هي ناشزة هربت خرجت من بيت زوجها بدون إذن منه، فليس لها نفقة.

(الهدى والنور /36/ 38: 32: .. )

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت