فهرس الكتاب

الصفحة 6434 من 8195

مداخلة: ما حكم بيع الذهب عند ارتفاع سعره؟ وإن جاز ذلك ما حكم شراؤه لهذه الغاية؟

الشيخ: لو كان الشراء بالمعدن المُقابل للذهب وهو الفضة، جاز ولا غبار عليه، ولكن لما كان الشراء إنما هو بالعملة الورَقية، وليس بالعملة والوَرِقية .. من هنا تأتي المشكلة وتدخل الشبهة قوية.

لأنك كما تعلم، العملة الورقية ليس لها قيمة ذاتية، إنما قيمتها اعتبارية، اليوم بسعر وغدًا بسعر، وتصعد وتنزل لا ثبات لها.

من هذه الحيثية: لا يجوز المتاجرة بالعُمُلات الورقية، وإنما يتصرف الإنسان في حدود الحاجة الملحة.

أما أنه يتاجر بها كما يفعل الناس اليوم، فهذا لا يجوز شرعًا من ناحيتين: وهنا هذا البحث ليس بالجديد عليك: الناحية الأولى: ما أشرت إليه آنفًا؛ لأنك تريد أن تشتري الذهب بالذهب مع المفاضلة وهذا ما يجوز.

ومن الناحية الأخرى كما ترى: فيها مفاضلة ومخاطرة ..

مداخلة: إذًا: بناءً على هذا شيخنا، فنحن نعلم فتواكم في مسألة التجارة في الأوراق النقدية.

الشيخ: هذه التي نتكلم عنها ..

مداخلة: لكن لا بأس شيخنا! بعض إخواننا ربما أفتى بخلاف ذلك؛ لذلك نريد شيئًا من التوضيح، حتى لأن الأخ أبو أحمد يُسَجِّل هذا الجواب، نريد شيئًا من التوضيح في هذه المسألة، لا بأس بارك الله فيكم.

الشيخ: لا، ما في مجال للتوضيح، تكلمنا فيها أكثر من مرة.

(الهدى والنور / 174/ 52: 03: 01)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت