فهرس الكتاب

الصفحة 222 من 8195

1، 2 - البول، الغائط: «لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ» «متفق عليه» . «لا وضوء إلا من صوت أو ريح» «ت: صح مج هق حم «2/ 410» .

3 -المذي: فيه الوضوء «متفق عليه» .

4 -النوم: كان يأمرنا إذا كنا سفرًا أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة لكن من غائط وبول ونوم. «ت: صح ن حم» . وهو مذهب الحسن البصري والمزني وأبي عبيد القاسم بن سلام وابن راهويه وابن المنذر، وإليه ذهب ابن حزم «1/ 222 - 231» .

5 -أكل لحم الإبل وبه قال أحمد وإسحاق وابن المنذر وابن خزيمة واختاره البيهقي وابن حزم «1/ 241» . وقال الشافعي: إن صح الحديث قلت به. وقال النووي في مسلم: وهذا المذهب أقوى دليلا وإن كان الجمهور على خلافه. وانتصر له شيخ الإسلام في «الفتاوى» «1/ 57 - 59» ومال إليه في «مجموعة الرسائل» «2/ 432» وبه قال الشوكاني «1/ 175 - 177» .

6 -لمس العضو بشهوة.

[الثمر المستطاب (1/ 21) ] .

النوم ناقض للوضوء مطلقًا ومن خصوصيات النبي - صلى الله عليه وسلم - أن النوم لا ينقض وضوءه

عن ابن مسعود مرفوعًا: «كان ينام وهو ساجد، فما يعرف نومه إلا بنفخه، ثم يقوم فيمضي في صلاته» .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت