فهرس الكتاب

الصفحة 1721 من 8195

ومما يدل على استحباب القراءة في السرية للمقتدي: قول جابر بن عبد الله رضي الله عنه: كنا نقرأ في الظهر والعصر خلف الإمام في الركعتين الأوليين بـ: «فاتحة الكتاب» وسورة، وفي الأخريين بـ: «فاتحة الكتاب» .

أخرجه ابن ماجه «1/ 278» . قال السندي: «في الزوائد» : قال المزي: موقوف. ثم قال: هذا إسناد صحيح، رجاله ثقات.

وقد يقال: الموقوف في هذا الباب حكمه الرفع، إلا أن يقال: يمكن أنهم أخذوا ذلك من العمومات الواردة في الباب؛ فلا تدل قراءتهم على الرفع. اهـ.

[أصل صفة الصلاة (1/ 365) ]

وقال - صلى الله عليه وسلم: «إن المصلِّي يناجي ربه؛ فلينظر بما يناجيه به. ولا يجهرْ بعضكم على بعض بالقرآن» .

قال الباجي: «لأن في ذلك أذى ومنعًا من الإقبال على الصلاة، وتفريغ السرِّ لها، وتَأَمُّلَ ما يناجي به ربه من القرآن» .

قال: وإذا كان رفع الصوت بقراءة القرآن ممنوعًا حينئذٍ لأذى المصلين؛ فبغيره من الحديث وغيره أولى.

قال ابن عبد البر: وإذا نهي المسلم عن أذى المسلم في عمل البر، وتلاوة القرآن؛ فأذاه في غير ذلك أشد تحريمًا.

[أصل صفة الصلاة (1/ 370) ]

وكان يقول: «من قرأ حرفًا من كتاب الله؛ فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها،

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت