فهرس الكتاب

الصفحة 5968 من 8195

الشيخ: وهي متحجبة ملتزمة، ولا تخالط الرجال فينفع الله بها البنات، أما وهناك لها أولاد، فيجب أن تقوم على تربية أولادها، ويجب على الرجل أن يُحَقِّق وزارته، بأن يقوم بعمل خارج الدار، الدار للنساء وليس للرجال، ولذلك قال رب العالمين في القرآن الكريم.

مداخلة: ماذا قال؟

الشيخ: {وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الأُولَى} [الأحزاب: 33] والآية فيها حكمان، قد يتلازمان وقد ينفكان، فقد لا تخرج وتتبرج تبرج الجاهلية الأولى، ولكنها تخرج بدون ضرورة أو بدون حاجة مُلِحَّة.

فالأصل في المرأة كما يقول بعض العلماء السالفين المحققين: الأصل في النساء الجلوس وفي الرجال البُروز، والآن تنعكس الآية في هذا السؤال الذي فيه بعض المواصفات الطيبة، فضلًا عن واقع كثير من النساء اليوم، حيث يَعْمَلن في الدوائر وفي المعامل والمصانع، وهذا كله خلاف الشرع.

إذًا: إن كنت تسأل عن نفسك وزوجك، فَمُرها أن تلزم دارك، وأنت فَتِّش عن عمل لك، وإن كنت تسأل عن صاحب لك فبلغه، وأنا أُكَلِّفك بأن تُبَلِّغ ما سمعت، وما علينا إلا البلاغ.

مداخلة: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.

(الهدى والنور / 160/ 30: 18: 00)

السائل: شيخنا، من المعروف أن طاعة الزوجة لزوجها واجبه، فهل أمر الزوج لزوجته بسنة فيها يجب عليها أن تُطَبِّق هذه السنة باعتبار أن طاعة زوجها عليها واجبه؟

الشيخ: هو كذلك، لكن يجب أن ينظر أنه لا يقصد بذلك معاجزتها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت