العامة في مشروعية السواك وهى تشمل الصائم في أى وقت, وما أحسن ما روى الطبرانى عن عبد الرحمن بن غنم قال: سألت معاذ بن جبل: أتسوك وأنا صائم؟ قال: نعم, قلت: أى النهار؟ قال: غدوة أو عشية, قلت: إن الناس يكرهونه عشية ويقولون: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك؟ قال: سبحان الله لقد أمرهم بالسواك, وما كان بالذى يأمرهم أن ينتنوا أفواهم عمدا, ما في ذلك من الخير شئ بل فيه شر.
قال الحافظ في «التلخيص» «ص 113» : «إسناده جيد» .
«قال عامر بن ربيعة: «رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مالا أحصى يتسوك وهو صائم» . حسنه الترمذى «ص 21» . ضعيف.
«فائدة» قال الترمذى عقب الحديث: إن الشافعى لم ير في السواك بأسا للصائم أول النهار وآخره وكرهه أحمد وإسحاق آخر النهار.
قلت: وفى رواية عن أحمد مثل قول الشافعى, واختارها ابن تيمية في «الاختيارات» وقال «ص 10» : إنه الأصح.
قال الحافظ في «التلخيص» «ص 22» : «وهذا اختيار أبى شامة وابن عبد السلام والنووى وقال: إنه قول أكثر العلماء وتبعهم المزنى» .
قلت: وهو الحق لعموم الأدلة كالحديث الآتى في الحض على السواك عند كل صلاة وعند كل وضوء. وبه قال البخارى في صحيحه «4/ 127» وأشار إلى تضعيف حديث عامر هذا.
[إرواء الغليل تحت حديث رقم (67) و (68) ]
روي عن ابن عمر مرفوعًا: «كان يستاك آخر النهار وهو صائم» . باطل.
[قال الإمام] : ويغني عن هذا الحديث في مشروعية السواك للصائم في أي