فهرس الكتاب

الصفحة 3357 من 8195

فهذه الخمس والثلاث, إن شاء صلاها بقعود واحد, وتسليمة واحدة كما في الصفة الثانية, وإن شاء سلم من كل ركعتين كما في الصفة الثالثة وغيرها, وهو الأفضل [1] .

وأما صلاة الخمس والثلاث بقعود بين كل ركعتين بدون تسليم فلم نجده ثابتًا عنه «والأصل الجواز, لكن لما كان النبي - صلى الله عليه وسلم - قد نهى عن الإيتار بثلاث، وعلل ذلك بقوله: «ولا تشبهوا بصلاة المغرب» [2] ؛ فحينئذ لا بد لمن صلى الوتر ثلاثًا من الخروج عن هذه المشابهة, وذلك يكون بوجهين:

أحدهما: التسليم بين الشفع والوتر, وهو الأقوى والأفضل.

والآخر: أن لا يقعد بين الشفع والوتر, والله تعالى أعلم.

[قيام رمضان ص 29]

ومن السنة أن يقرأ في الركعة الأولى من ثلاث الوتر: {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى} , وفي الثانية: {قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ} ، وفي الثالثة: {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} ويضيف إليها أحيانًا: {قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ} و: {قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ} . وقد صح عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه قرأ مرة في ركعة الوتر بمئة آية من النساء [3] .

[قيام رمضان ص 30]

(1) فائدة هامة: قال ابن خزيمة في «صحيحة» 2/ 194 بعد أن ذكر حديث عائشة وغيره في بعض الكيفيات المذكورة: فجائز للمرء أن يصلي أي عدد أحب من الصلاة مما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه صلاهن, وعلى الصيغة التي رويت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه صلاها, لا حظر على أحد في شيء منها.

قلت: وهذا بمفهومه موافق تمام الموافقة لِمَا اخترنا من التزام العدد الذي صح عنه - صلى الله عليه وسلم - وعدم الزيادة عليه, فالحمد لله على توفيقه, وأسأله المزيد من فضله. [منه] .

(2) أخرجه الطحاوي والدارقطني وغيرهما. أنظر «التراويح» «99 و 110» . [منه] .

(3) رواه النسائي وأحمد بسند صحيح. [منه] .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت