فهرس الكتاب

الصفحة 4443 من 8195

لانفسهم فأنكر مالك ذلك، وذكر أنه من البدع التي لم يفعلها الصحابة والتابعون لهم بإحسان، وقال «لا يصلح آخر هذه الامة إلا ما أصلح أولها» .

أحكام الجنائز [246]

-وإذا زار قبر الكافر فلا يسلم عليه، ولا يدعو له، بل يبشره بالنار، كذلك أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في حديث سعد بن أبي وقاص قال: جاء أعرابي إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: إن أبي كان يصل الرحم، وكان، وكان، فأين هو؟ قال: «في النار» ، فكأن الاعرابي وجد من ذلك، فقال: يارسول الله! فأين أبوك؟ قال: «حيثما مررت بقبر كافر فبشره بالنار» .

قال: فأسلم الاعرابي بعد، فقال: لقد كلفني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تعبا! ما مررت بقبر كافر إلا بشرته بالنار».

وما ذكرنا في هذه المسألة هو مذهب الحنابلة كما في «كشاف القناع» «2/ 134» وغيره من كتبهم.

أحكام الجنائز [251]

-ولا يمشي بين قبور المسلمين في نعليه، لحديث بشير بن الحنظلية قال: «بينما أماشي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ... أتى على قبور المسلمين ... فبينما هو يمشي إذ حانت منه نظرة، فإذا هو برجل يمشي بين القبور عليه نعلان، فقال: يا صاحب السبتيتين ألق سبتيتيك، فنظر، فلما عرف الرجل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خلع نعليه، فرمى بهما» .

قال الحافظ في «الفتح» «3 - 160» :

«والحديث يدل على كراهة المشي بين القبور بالنعال، وأغرب ابن حزم فقال:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت