مداخلة: الفضة يا شيخ.
الشيخ: نعم؟
مداخلة: الفضة، فكيف يكون النصاب؟
الشيخ: الفضة لا قيمة لها اليوم، تُحَوَّل على ما يعادل الذهب.
(الهدى والنور/224/ 14: 27: 00)
[قال الإمام في تعقباته على الشيخ سيد سابق رحمه الله في فقه السنة] :
قوله تحت عنوان ضم النقدين: «من ملك من الذهب أقل من نصاب ومن الفضة كذلك لا يضم أحدهما إلى الآخر ليكمل منهما نصابا لأنهما جنسان لا يضم أحدهما إلى الثاني كالحال في البقر والغنم ... » .
قلت: والاحتجاج لهذا بالحديث خير من القياس قال ابن حزم - بعد أن رد على القائلين بالضم وأبطل رأيهم بالنظر 6/ 83:
«وحجتنا في أنه لا يحل الجمع بينهما في الزكاة هو قول رسول الله - صلى الله عليه وسلم: «ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة» فكان من جمع بين الذهب والفضة قد أوجب الزكاة في أقل من خمس أواق وهذا خلاف مجرد لأمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - - صلى الله عليه وسلم - وشرع لم يأذن الله تعالى به.
وهم يصححون الخبر في إسقاط الزكاة في أقل من عشرين دينارا ثم يوجبونها في أقل وهذا عظيم جدا! ».
[تمام المنة ص «360» ]